الشيخ المفيد

316

المقنعة

[ 12 ] باب فضل السحور ، وما يستحب أن يكون عليه الإفطار والسحور في شهر رمضان من السنة ، وفيه فضل كبير ( 1 ) ، لمعونته على الصيام ، والخلاف فيه على اليهود ، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله . وقد روي عن آل محمد عليهم السلام : أنهم قالوا : يستحب السحور ولو بشربة من الماء ( 2 ) . وروي : أن أفضله التمر والسويق ، لموضع استعمال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ( 3 ) في سحوره من بين أصناف الطعام ( 4 ) . فأما اللفظ الوارد بتفضيله فما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ( 5 ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : تسحروا ولو بجرعة من ماء ، ألا صلوات الله على المتسحرين ( 6 ) ( 7 ) . وقال عليه السلام : إن الله ( 8 ) وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالأسحار ، فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء ( 9 ) . وقال عليه وآله السلام : تعاونوا بأكل السحر على صيام النهار ، وبالنوم

--> ( 1 ) في ج ، ه‍ ، و : " كثير " . ( 2 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 5 من أبواب آداب الصائم ، ح 3 ، ص 105 نقلا عن الكتاب . ( 3 ) في ج : " وذلك سحوره . . . " . ( 4 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 5 من أبواب آداب الصائم ، ح 4 ص 105 نقلا عن الكتاب . ( 5 ) ليس " أنه " في غير ( ب ) . ( 6 ) في ألف : " على المتسحرين والمستغفرين بالأسحار " . ( 7 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 4 من أبواب آداب الصائم ، ح 6 ، ص 103 بتفاوت . ( 8 ) في ب : " إن الله تعالى و . . . " . ( 9 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 4 من أبواب آداب الصائم ، ح 9 ، ص 105 بتفاوت .